صحيح ابن خزيمة 1867
جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو قُدَامَةَ: قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، وَقَالَ زِيَادٌ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ:
نَزَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَتَكَلَّفْنَا لَهُ طَعَامًا فِيهِ بَعْضُ الْبُقُولِ، فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي. وَقَالَ أَبُو قُدَامَةَ: عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ: نَزَلْتُ عَلَيْهَا، فَحَدَّثَتْنِي قَالَتْ: نَزَلَ عَلَيْنَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.