دليل

صحيح ابن خزيمة 1861

جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - الثُّومِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ -: " وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسَانُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.