دليل

صحيح ابن خزيمة 1850

جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بِخَبَرِ مَعْمَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، وَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ وَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ !

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.