صحيح ابن خزيمة 1844
جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة
اعرض الإسناد
ْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ. 1844 1650 1650 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.