دليل

صحيح ابن خزيمة 1844

جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة

اعرض الإسناد

ْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ. 1844 1650 1650 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.