صحيح ابن خزيمة 1906
جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَشَارَ أَحَدُنَا إِلَى أَخِيهِ بِيَدِهِ، عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ هَذَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَوْ - أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ؟ " وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.