صحيح ابن خزيمة 1860
جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ أَنَّ سَلَامَةَ بْنَ رَوْحٍ، حَدَّثَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.