صحيح ابن خزيمة 1910
جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ. فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " لَمْ يُسْمَعْ هَذَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ " فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: " أَكُلَّ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَالنِّصْفَ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَذَا فِي النِّصْفِ الَّذِي لَمْ يُسْمَعْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.