دليل
السنن الكبرى للبيهقي

26. كتاب الشفعة

  1. السنن الكبرى للبيهقي 11670لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

  2. السنن الكبرى للبيهقي 11671لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

  3. السنن الكبرى للبيهقي 11672لا حكم مسجّل

    فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهَذَا اللَّفْظِ

  4. السنن الكبرى للبيهقي 11673لا حكم مسجّل

    وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، فَقَالَ فِي الْأَمْوَالِ: " مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا قُسِمَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُقُوقَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ

  5. السنن الكبرى للبيهقي 11674لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، وَتُوَقَّتْ حُدُودُهُ

  6. السنن الكبرى للبيهقي 11675لا حكم مسجّل

    فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، وَتُعْرَفْ حُدُودُهُ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَذَكَرَهُ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 11676لا حكم مسجّل

    " إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

  8. السنن الكبرى للبيهقي 11677لا حكم مسجّل

    " إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

  9. السنن الكبرى للبيهقي 11678لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ مَا لَمْ تُقْسَمْ، فَإِذَا قُسِمَتْ وَافْتَرَقَتْ فِيهَا الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا

  10. السنن الكبرى للبيهقي 11679لا حكم مسجّل

    " الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

  11. السنن الكبرى للبيهقي 11680لا حكم مسجّل

    قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

  12. السنن الكبرى للبيهقي 11681لا حكم مسجّل

    " الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

  13. السنن الكبرى للبيهقي 11682لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

  14. السنن الكبرى للبيهقي 11683لا حكم مسجّل

    فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ الطِّهْرَانِيُّ: قَالَ لِي أَبُو عَاصِمٍ: حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُسْنَدٌ، وَحَدِيثُ سَعِيدٍ مُرْسَلٌ، هَكَذَا قَالَ الطِّهْرَانِيُّ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ

  15. السنن الكبرى للبيهقي 11684لا حكم مسجّل

    قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

  16. السنن الكبرى للبيهقي 11685لا حكم مسجّل

    " إِذَا قُسِمَتِ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا

  17. السنن الكبرى للبيهقي 11686لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، وَأَيُّمَا مَالٍ قُسِمَ عَلَيْهِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ

  18. السنن الكبرى للبيهقي 11687لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ شَرِيكَهُ. وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ: حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 11688لا حكم مسجّل

    وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ هَذَا، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، فَذَكَرَهُ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 11689لا حكم مسجّل

    " الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

  21. السنن الكبرى للبيهقي 11690لا حكم مسجّل

    إِذَا صُرِفَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ

  22. السنن الكبرى للبيهقي 11691لا حكم مسجّل

    إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فَحْلِ نَخْلٍ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 11692لا حكم مسجّل

    لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فَحْلٍ، وَالْأُرَفُ يَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 11693لا حكم مسجّل

    " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ

  25. السنن الكبرى للبيهقي 11694لا حكم مسجّل

    " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ

  26. السنن الكبرى للبيهقي 11695لا حكم مسجّل

    وَضَعَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ يَدَهُ هَذِهِ عَلَى مَنْكِبِي هَذَا أَوْ هَذَا، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا سَعْدًا، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَجَاءَ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ لِلْمِسْوَرِ: أَلَا تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتَيَّ اللَّذَيْنِ مِنْ دَارِهِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ ؓ: وَاللهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِمَّا مُقَطَّعَةً، وَإِمَّا مُنَجَّمَةً، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: سُبْحَانَ اللهِ لَقَدْ مَنَعْتُهُمَا مِنْ خَمْسِمِائَةٍ نَقْدًا، فَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا بِعْتُكَ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 11697لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْجِوَارِ

  28. السنن الكبرى للبيهقي 11698لا حكم مسجّل

    " جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ

  29. السنن الكبرى للبيهقي 11699لا حكم مسجّل

    " الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ أَخِيهِ يُنْتَظَرُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا

  30. السنن الكبرى للبيهقي 11700لا حكم مسجّل

    " لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ، وَلَا صَغِيرٍ، وَلَا شَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ

  31. السنن الكبرى للبيهقي 11701لا حكم مسجّل

    وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ

  32. السنن الكبرى للبيهقي 11702لا حكم مسجّل

    " لَا شُفْعَةَ لِصَبِيٍّ، وَلَا لِغَائِبٍ، وَإِذَا سَبَقَ الشَّرِيكُ شَرِيكَهُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا شُفْعَةَ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ

  33. السنن الكبرى للبيهقي 11703لا حكم مسجّل

    " الشُّفْعَةُ لَا تَرِثُ، وَلَا تُورَثُ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 11704لا حكم مسجّل

    " الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَتِهِ حَتَّى يُدْرِكَ، فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

  35. السنن الكبرى للبيهقي 11705لا حكم مسجّل

    " لَا شُفْعَةَ لِلنَّصْرَانِيِّ

  36. السنن الكبرى للبيهقي 11706لا حكم مسجّل

    رَفَعَهُ مَرَّةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَرْفَعْهُ أُخْرَى. قَالَ الشَّيْخُ:

  37. السنن الكبرى للبيهقي 11707لا حكم مسجّل

    " لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ

  38. السنن الكبرى للبيهقي 11708لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْغَائِبَ عَلَى شُفْعَتِهِ إِذَا قَدِمَ، وَيَرَى الصَّغِيرَ عَلَى شُفْعَتِهِ إِذَا كَبُرَ، قَالَ: وَلَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ

  39. السنن الكبرى للبيهقي 11709لا حكم مسجّل

    " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ

  40. السنن الكبرى للبيهقي 11710لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ

  41. السنن الكبرى للبيهقي 11711لا حكم مسجّل

    " لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي دَارٍ أَوْ عَقَارٍ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 11712لا حكم مسجّل

    " الشَّرِيكُ شَفِيعٌ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 11713لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ قَالَ عَلِيٌّ: خَالَفَهُ شُعْبَةُ، وَإِسْرَائِيلُ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ فَرَوَوْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مُرْسَلًا، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَوَهِمَ أَبُو حَمْزَةَ فِي إِسْنَادِهِ:

  44. السنن الكبرى للبيهقي 11714لا حكم مسجّل

    " الشَّرِيكُ شَفِيعٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ

  45. السنن الكبرى للبيهقي 11715لا حكم مسجّل

    وَقَدْ قِيلَ: عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ، أَنْبَأَ أَبُو حَمْزَةَ، فَذَكَرَهُ. وَمُحَمَّدٌ هَذَا هُوَ الْعَرْزَمِيُّ، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ

  46. السنن الكبرى للبيهقي 11716لا حكم مسجّل

    " الشُّفْعَةُ فِي الْعَبِيدِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ

  47. السنن الكبرى للبيهقي 11717لا حكم مسجّل

    الشُّفْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ

  48. السنن الكبرى للبيهقي 11718لا حكم مسجّل

    كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ لَهُ شُرَكَاءُ فِي دَارٍ فَيُسَلِّمُ لَهُ الشُّرَكَاءُ الشُّفْعَةَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنَ الشُّفْعَةِ، قَالُوا: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا جَمِيعًا، وَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا جَمِيعًا، وَكَانُوا يَقُولُونَ فِي النَّفَرِ يَرِثُونَ مِنْ أَبِيهِمْ مَالًا، فَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَيَتْرُكُ وَلَدًا، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِهِ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، فَالْوَلَدُ وَأَعْمَامُهُ شُرَكَاؤُهُ فِي الشُّفْعَةِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ إِذَا كَانَ الْمَالُ لَمْ يُقْسَمْ، وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ