السنن الكبرى للبيهقي 11675
باب الشفعة فيما لم يقسم
اعرض الإسناد
11675 - وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، فَقَالَ:
فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، وَتُعْرَفْ حُدُودُهُ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَذَكَرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.