دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11676

باب الشفعة فيما لم يقسم

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.