دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11673

باب الشفعة فيما لم يقسم

اعرض الإسناد

11673 -

وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، فَقَالَ فِي الْأَمْوَالِ: " مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا قُسِمَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُقُوقَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.