السنن الكبرى للبيهقي 11673
باب الشفعة فيما لم يقسم
اعرض الإسناد
11673 -
وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، فَقَالَ فِي الْأَمْوَالِ: " مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا قُسِمَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُقُوقَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.