دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11701

باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: وَأَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَزَادَ:

وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.