السنن الكبرى للبيهقي 11701
باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: وَأَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَزَادَ:
وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.