دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11698

باب الشفعة بالجوار

اعرض الإسناد

وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.