دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11704

باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُكْرَمٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ سَهْلٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَزِيعٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَتِهِ حَتَّى يُدْرِكَ، فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.