السنن الكبرى للبيهقي 11672
باب الشفعة فيما لم يقسم
اعرض الإسناد
11672 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهَذَا اللَّفْظِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.