دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11672

باب الشفعة فيما لم يقسم

اعرض الإسناد

11672 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهَذَا اللَّفْظِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.