السنن الكبرى للبيهقي 11697
باب الشفعة بالجوار
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْجِوَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.