دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11697

باب الشفعة بالجوار

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْجِوَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.