السنن الكبرى للبيهقي 11674
باب الشفعة فيما لم يقسم
اعرض الإسناد
( حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، وَتُوَقَّتْ حُدُودُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.