دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11678

باب الشفعة فيما لم يقسم

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنْبَأَ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ مَا لَمْ تُقْسَمْ، فَإِذَا قُسِمَتْ وَافْتَرَقَتْ فِيهَا الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.