السنن الكبرى للبيهقي 11702
باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: وَأَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" لَا شُفْعَةَ لِصَبِيٍّ، وَلَا لِغَائِبٍ، وَإِذَا سَبَقَ الشَّرِيكُ شَرِيكَهُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا شُفْعَةَ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.