دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11686

باب الشفعة فيما لم يقسم

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، وَأَيُّمَا مَالٍ قُسِمَ عَلَيْهِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.