دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11688

باب الشفعة فيما لم يقسم

اعرض الإسناد

11688 -

وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ هَذَا، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، فَذَكَرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.