MajelisNoteدليل

عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

الاسم الكامل
علي بن أبي طالب : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف
الحكم
أحد العشرة
الوفاة
ت 40هـ
الطبقة
أحد العشرة
الحديث
4,806 حديثًا · 4,806 إسنادًا

ترجمته على hdith.com

أحاديث ورد في إسنادها

  • السنن الكبرى للبيهقي 14996الراوي 1 في الإسناد

    لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15029الراوي 1 في الإسناد

    مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَيَنْدَمَ أَبَدًا

  • السنن الكبرى للبيهقي 15068الراوي 1 في الإسناد

    فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15069الراوي 1 في الإسناد

    لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15070الراوي 1 في الإسناد

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ: ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَاقْسِمْ سَائِرَهَا بَيْنَ نِسَائِكَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15080الراوي 1 في الإسناد

    كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؓ فَلَمَّا قُتِلَ عَلِيٌّ ؓ قَالَتْ: لِتَهْنِئْكَ الْخِلَافَةُ قَالَ: بِقَتْلِ عَلِيٍّ تُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ يَعْنِي ثَلَاثًا،…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15095الراوي 1 في الإسناد

    إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ وَالنَّاسُ عُنُقًا وَاحِدًا إِذْ ذَاكَ يَأْتُونَهُ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15118الراوي 1 في الإسناد

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: وَافِ مَعَنَا الْمَوْسِمَ فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَصَّ عَلَيْهِ …

  • السنن الكبرى للبيهقي 15122الراوي 1 في الإسناد

    كَانَ عَلِيٌّ ؓ يَجْعَلُ الْخَلِيَّةَ وَالْبَرِيَّةَ وَالْبَتَّةَ وَالْحَرَامَ ثَلَاثًا

  • السنن الكبرى للبيهقي 15123الراوي 1 في الإسناد

    الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ إِذَا نَوَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15134الراوي 1 في الإسناد

    إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15136الراوي 1 في الإسناد

    إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15150الراوي 1 في الإسناد

    فِي رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا فَقَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا

  • السنن الكبرى للبيهقي 15151الراوي 1 في الإسناد

    إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنْ قَضَتْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ أَمْرِهَا شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ تَقْضِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَأَمْرُهَا إِلَيْهِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15173الراوي 1 في الإسناد

    فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا قَالَ: يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيًّا ؓ جَعَلَهَا ثَلَاثًا قَالَ عَامِرٌ: مَا قَالَ عَلِيٌّ ؓ هَذَا إِنَّمَا قَالَ: لَا أُحِلُّهَا وَلَا أُحَرِّمُهَا

  • السنن الكبرى للبيهقي 15205الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَالَ: لَا طَلَاقَ لِمُكْرَهٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15212الراوي 1 في الإسناد

    رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15213الراوي 1 في الإسناد

    كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15214الراوي 1 في الإسناد

    كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15239الراوي 1 في الإسناد

    هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا قَالَ: قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهَذَا الْقَوْلِ يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا

  • السنن الكبرى للبيهقي 15240الراوي 1 في الإسناد

    هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15245الراوي 1 في الإسناد

    فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ: إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ بَعْدَمَا تَزَوَّجَتِ ائْتَنَفَ الطَّلَاقَ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا كَ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15278الراوي 1 في الإسناد

    الطَّلَاقُ أُرَاهُ قَالَ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15286الراوي 1 في الإسناد

    فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ، قَالَ: هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15303الراوي 1 في الإسناد

    سَأَلَ ابْنُ الْكَوَّاءِ ( عَلِيًّا ؓ ) عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15312الراوي 1 في الإسناد

    شَهِدْتُ عَلِيًّا أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15313الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15314الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15315الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَوْ مَرَّتِ السَّنَةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15316الراوي 1 في الإسناد

    يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ