دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15303

باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ قَالَ:

سَأَلَ ابْنُ الْكَوَّاءِ ( عَلِيًّا ؓ ) عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.