السنن الكبرى للبيهقي 15278
باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما ج
اعرض الإسناد
قَالَ وَنَا ) وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:
الطَّلَاقُ أُرَاهُ قَالَ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.