دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15278

باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما ج

اعرض الإسناد

قَالَ وَنَا ) وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:

الطَّلَاقُ أُرَاهُ قَالَ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.