دليل

سنن الدارقطني 4126

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادِ الطِّهْرَانِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ قَالَ

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا فَشَرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِّ بِالثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّكَ لَمْ تُشْرِكْ بَيْنَهُمَا عَامَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَتِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.