دليل

سنن الدارقطني 4073

اعرض الإسناد

نا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ نا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ نا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتْ فَلِأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.