دليل

سنن الدارقطني 4109

اعرض الإسناد

نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ نا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ تُوُفِّيَ فَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ فَأَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَلِابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.