دليل

سنن الدارقطني 4085

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْقَلَانِسِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ نا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan ad-Daruquthni 4084قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ قَالَ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِنْ هُ