دليل

سنن الدارقطني 4090

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ

مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ فَهَلْ سَمِعَ مِنْكُمْ أَحَدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَكَانَ قَتْلُهُ خَطَأً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.