سنن الدارقطني 4066
اعرض الإسناد
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ نا عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ لَا يَدَّعِينَ رَجُلٌ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَلَا يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مُتَتَابِعَةً لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ وَلَا الطَّعَامَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 4067إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ