دليل

سنن الدارقطني 4084

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْقَلَانِسِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ نا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ قَالَ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى