سنن الدارقطني 4061
اعرض الإسناد
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ نا ابْنُ لَهِيعَةَ نا عِيسَى بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ وَفُرِضَ فِيهَا الْفَرَائِضُ يَقُولُ لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.