دليل

سنن الدارقطني 4061

اعرض الإسناد

نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ نا ابْنُ لَهِيعَةَ نا عِيسَى بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ وَفُرِضَ فِيهَا الْفَرَائِضُ يَقُولُ لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.