دليل

سنن الدارقطني 4072

اعرض الإسناد

نا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّيَالِسِيُّ نا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا تَرَكَتْ فَلِأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.