دليل

سنن الدارقطني 4102

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ نا أَبُو هَانِئٍ عُمَرُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ سُئِلَ عَامِرٌ

عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَيْسَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَى يَخْرُجُ مِنْ سُرَّتِهِ كَهَيْئَةِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فَسُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ عَامِرٌ نِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ وَنِصْفُ حَظِّ الْأُنْثَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.