سنن الدارقطني 4102
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ نا أَبُو هَانِئٍ عُمَرُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ سُئِلَ عَامِرٌ
عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَيْسَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَى يَخْرُجُ مِنْ سُرَّتِهِ كَهَيْئَةِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فَسُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ عَامِرٌ نِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ وَنِصْفُ حَظِّ الْأُنْثَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.