دليل

سنن الدارقطني 4105

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدِ الْجِنَانِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ نا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّمْلِيُّ نا ضَمْرَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ

قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لَوْ وُلِّيتَ الْقَضَاءَ بِفَرَائِضِ مَنْ كُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ بِفَرَائِضِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.