سنن الدارقطني 4105
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدِ الْجِنَانِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ نا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّمْلِيُّ نا ضَمْرَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ
قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لَوْ وُلِّيتَ الْقَضَاءَ بِفَرَائِضِ مَنْ كُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ بِفَرَائِضِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.