دليل

سنن الدارقطني 4068

اعرض الإسناد

نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الزَّعْفَرَانِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ نا أَبُو عَامِرٍ نا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا تَرَكَتْ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.