السنن الكبرى للبيهقي 20152
باب ما يوفى به من النذور وما لا يوفى
اعرض الإسناد
( وَرُوِيَ ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ. وَفِيهِ الْأَمْرُ بِالْكَفَّارَةِ. وَمُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ضَعِيفٌ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ السُّنِّيِّ الشَّهِيدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
قَالَ أَبُو إِسْرَائِيلَ بْنُ قُشَيْرٍ: إِنَّهُ كَانَ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ - ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اقْعُدْ وَاسْتَظِلَّ، وَتَكَلَّمْ، وَكَفِّرْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.