السنن الكبرى للبيهقي 20201
باب من قال لله علي أن أصوم يوما سماه فوافق يوم فطر أو أضحى
اعرض الإسناد
( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ يُوسُفُ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ؓ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ ثُلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ، فَإِنْ وَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ نَحْرٍ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - ؓ: إِنَّهُ قَدْ أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ. قَالَ: فَخُيِّلَ إِلَى الرَّجُلِ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - ؓ: قَدْ أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا عَنْ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.