دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20197

باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ وَهُوَ ابْنُ ضَبَّةَ، حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي سَارَّةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ قَالَتْ:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ، وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، وَأَنَا مَعَ أَبِي، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ أَبِي فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ عِدَّةً مِنَ الْغَنَمِ. قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ: خَمْسِينَ شَاةً عَلَى رَأْسِ بُوَانَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هَلْ عَلَيْهَا مِنْ هَذِهِ الْأَوْثَانِ شَيْءٌ ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " فَأَوْفِ لِلهِ مَا نَذَرْتَ لَهُ. قَالَ: فَجَمَعَهَا أَبِي، فَجَعَلَ يَذْبَحُهَا، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ شَاةٌ، فَطَلَبَهَا وَهُوَ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ أَوْفِ عَنِّي نَذْرِي حَتَّى أَخَذَهَا فَذَبَحَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.