السنن الكبرى للبيهقي 20203
باب من نذر ضرب عنق مشرك إن ظفر به فأسلم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ؓ
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ، قَالَ: فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ. قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْتُ مَعَهُ حُنَيْنًا، فَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ، فَحَمَلُوا عَلَيْنَا حَتَّى رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُورِنَا، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا، فَيَدُقُّنَا وَيَحْطِمُنَا، فَهَزَمَهُمُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - جَمِيعًا، وَجَعَلَ يُجَاءُ بِهِمْ، فَيُبَايِعُونَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ: إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا إِنْ جَاءَ اللهُ بِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ مُنْذُ الْيَوْمِ يَحْطِمُنَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ، وَجِيءَ بِالرَّجُلِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللهِ - ﷺ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُبْتُ إِلَى اللهِ. فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُبَايِعُهُ؛ لِيَفِيَ الرَّجُلُ بِنَذْرِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لِيَأْمُرَهُ بِقَتْلِهِ، وَجَعَلَ يَهَابُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا، بَايَعَهُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَذْرِي. قَالَ: إِنِّي لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمِ إِلَّا لِتُوفِيَ بِنَذْرِكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَوْمَضْتَ إِلَيَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِضَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.