السنن الكبرى للبيهقي 20157
باب ما يوفى به من نذور الجاهلية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - إِمْلَاءً، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ بْنِ مَنِيعٍ مِنْ أَصْلِهِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ؓ:
نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَلَمَّا أَسْلَمْتُ، سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.