السنن الكبرى للبيهقي 20190
باب من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا مُسَدَّدٌ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.