السنن الكبرى للبيهقي 20153
باب ما يوفى به من النذور وما لا يوفى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَرَّقَهُمَا، قَالَا: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِيهِ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي لَيْلَى امْرَأَةُ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ، وَكَانَ اسْمُهُ قَبْلَ ذَلِكَ زَحْمًا، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَشِيرًا، قَالَتْ: حَدَّثَنِي بَشِيرٌ
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَأَنْ لَا يُكَلِّمَ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَحَدًا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ: لَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَيَّامٍ كُنْتَ تَصُومُهَا، أَوْ فِي شَهْرٍ، وَأَنْ لَا تُكَلِّمَ أَحَدًا، فَلَعَمْرِي، لَأَنْ تَكَلَّمَ، فَتَأْمُرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.