السنن الكبرى للبيهقي 20159
باب ما يوفى به في نذر ما يكون مباحا وإن لم يكن طاعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَتَتْهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا، أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ. فَقَالَ: " إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ، فَاضْرِبِي. قَالَ: فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ ؓ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ ؓ فَأَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَهَا، وَقَعَدَتْ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.