السنن الكبرى للبيهقي 11861
باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه أو بإذنه على سبيل المزارعة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، أَنْبَأَ أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ، قَالَ:
بَعَثَنِي عَمِّي أَنَا وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: شَيْءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ فِي الْمُزَارَعَةِ ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي حَدِيثٍ، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ. فَقَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ، قَالَ: " أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ ؟ " قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ زَرْعُ فُلَانٍ، قَالَ: " فَخُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ "، قَالَ رَافِعٌ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ النَّفَقَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- في حكم العنعنةصحابي جليلت 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 59 هـ ، وقيل : بعد 50 هـ إلى 60 هـ
- صريح في السماعأحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارت 87 هـ ، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 100 هـ ، وقال ابن معين وابن المديني : 105 هـ
- حدثناصدوقت 141 هـ : 150 هـ
- حدثناثقة متقن حافظ ، إمام قدوةت 198 هـ
- حدثناثقةت 252هـ
- أنبأثقة ، حافظ , مصنف السنن وغيرها ، من كبار العلماءت 275 هـ
- أنبأت 346 هـ
- أخبرنات 403 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com