MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 11861

باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه أو بإذنه على سبيل المزارعة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، أَنْبَأَ أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ، قَالَ:

بَعَثَنِي عَمِّي أَنَا وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: شَيْءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ فِي الْمُزَارَعَةِ ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي حَدِيثٍ، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ. فَقَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ، قَالَ: " أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ ؟ " قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ زَرْعُ فُلَانٍ، قَالَ: " فَخُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ "، قَالَ رَافِعٌ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ النَّفَقَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابي جليلت ⁧73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 59 هـ ، وقيل : بعد 50 هـ إلى 60 هـ⁩
    في حكم العنعنة
  2. أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارت ⁧87 هـ ، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 100 هـ ، وقال ابن معين وابن المديني : 105 هـ⁩
    صريح في السماع
  3. صدوقت ⁧141 هـ : 150 هـ⁩
    حدثنا
  4. ثقة متقن حافظ ، إمام قدوةت ⁧198 هـ⁩
    حدثنا
  5. حدثنا
  6. ثقة ، حافظ , مصنف السنن وغيرها ، من كبار العلماءت ⁧275 هـ⁩
    أنبأ
  7. أنبأ
  8. أخبرنا
  9. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا