دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11817

باب ما جاء في النهي عن كراء الأرض

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا تَبِيعُوهَا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.