السنن الكبرى للبيهقي 11854
باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع
اعرض الإسناد
( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - ثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ، فَأُخْبِرَ بِحَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ قَدْ كَانُوا يُعْطُونَ أَرَضِيَهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَشْتَرِطُ صَاحِبُ الْأَرْضِ: لِيَ الْمَاذِيَانَاتُ وَمَا يَسْقِي الرَّبِيعُ، وَيَشْتَرِطُ مِنَ الْجَرِينِ نَصِيبًا مَعْلُومًا، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَظُنُّ أَنَّ النَّهْيَ لِمَا كَانُوا يَشْتَرِطُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.