السنن الكبرى للبيهقي 11809
باب ما جاء في النهي عن المخابرة والمزارعة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْفَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.