السنن الكبرى للبيهقي 11851
باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛
أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ إِكْثَارَ النَّاسِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ ! إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَلَا مَنَحَهَا أَخَاهُ. وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.