السنن الكبرى للبيهقي 11811
باب ما جاء في النهي عن المخابرة والمزارعة
اعرض الإسناد
( حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:
كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَتَرَكْنَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.