دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11811

باب ما جاء في النهي عن المخابرة والمزارعة

اعرض الإسناد

( حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:

كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَتَرَكْنَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.